معرفت، سال نوزدهم، شماره هفتم، پیاپی 154، مهر 1389، صفحات -

    المحتویات

    نوع مقاله: 
    Other
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

     

    المحتویات

    ترجمة أسعد الکعبی

    الخشیة من الله تعالى ودَورها البَـنّاء فی الحیاة (الجزء الثانی) الأُستاذ محمّد تقی مصباح

    على الرغم من أنّ الإنذار والتبشیر یعتبران من أهمّ وظائف الأنبیاء والرسُل، إلا أنّ ( الإنذار ) یعدُّ أکثر تأثیراً وفائدةً من (التبشیر )، لأنّ ( الخوف ) ذو تأثیرٍ ملحوظٍ فی کافّة مجالات الحیاة وفوائده أکثر من ( الترغیب ). وأمّا بالنسبة للأُمور المعنویّة، فإنّ قضیّة ( الخوف ) من العقاب والترهیب من عذاب جهنّم یعتبر أکثر تأثیراً على العبد من ( التشویق والترغیب ).

    والتعالیم القرآنیّة بهذا الصدد هی على خلاف استنتاجات علم النفس. فعلم النفس قد ذمّ الخوف ذمّاً مطلقاً واعتبره إثماً عظیماً؛ بینما التعالیم القرآنیّة أکّدت لنا على أنّ للخوف دوراً بنّاءاً فی حیاة الإنسان، ونلحظ ذلک فی الکثیر من الآیات القرآنیّة التی تناولت مفهوم الخوف من الله تعالى من خلال التذکیر بالبلاء والعذاب، فدعت الناس لاتّباع دین الله تعالى فی إطار هذا الترهیب. وتتناول هذه المقالة موضوع الخشیة من الله عزّ وجلّ وما لذلک من دورٍ بنّاءٍ فی حیاة الإنسان.

    مفردات البحث : الخوف، الخوف من الله، التبشیر، الإنذار، الخشیة.

    خصائص فقه أهل البیت (علیهم السّلام) ودَوره فی بیان حقوق المواطَنة وترسیخه قاسم علی صداقت

    تتناول هذه المقالة دراسة بعض خصائص فقه أهل البیت ( علیهم السّلام ) ودوره فی بیان حقوق المواطَنة وترسیخ دعائمها. فقد أکّد أهل البیت ( علیهم السّلام ) مراراً على لزوم مراعاة حقوق المواطَنة، ونذکر من ذلک ما یلی :

    1 – العقلانیّة الفقهیّة البعیدة عن الإفراط والتفریط. 2 – جواز نقد الصحابة وعدم الإذعان بمرجعیّتهم العلمیّة المطلقة. 3 – استقلال النظام الفکریّ للشیعة واستقلاله عن الحکومات المنحرفة. 4 – التأکید على مراعاة العدالة. 5 – عدم شرعیّة الحکومات الظالمة. 6 – حجیّة سیرة الأئمة المعصومین (علیهم السّلام). 7 – ضرورة تدوین أحادیث رسول الله (صلّى الله علیه وآله). 8 – فتح باب الاجتهاد على مرّ العصور. 9 – مرجعیّة أهل البیت ( علیهم السّلام ) العلمیّة. 10 – الفقه السیاسی للشیعة.

    مفردات البحث : فقه أهل البیت (علیهم السّلام)، حقوق المواطَنة، الاستبدادالسیاسیّ، العقل، العدالة، الاجتهاد، المدرسة الفقهیّة.

    المذهب الواقعی (البراغماتی) وأثره على الحقوق عبد الحکیم سلیمی

    البراغماتیّة أو المذهب الواقعی والذی یعنی الفلسفة الواقعیّة أو العملیّة أو الناجعة، هو انعکاس لفکرةٍ شاعت فی أمریکا إبّان القرن العشرین للمیلاد. وهذا التوجّه الفلسفی البراغماتی الذی ارتبط باسم ویلیام جیمز، قد انتشر بواسطة جون دیفی وهومز وروسکوبند وغیرهم، جیث لا یعیر أیّة أهمیّةٍ للمبادئ والمفاهیم ویتمحور حول الآثار العملیّة ویثبت الحقیقة من خلال ذلک. وهذه الفکرة لها آثارٌ على کافّة العلوم الإنسانیّة، ومن بینها علم الحقوق، إذ أنّ الاعتماد المفرط على الحسّ والتجربة والعینیّة والحقیقة بتفسیرها بالمصلحة والمنفعة؛ وکذلک إنکار الحقائق الراسخة والنسبیّة والإنسانیّة المفرطة، تعتبر من أهم آثار التوجّه البراغماتی الذی یخلق تحدّیاتٍ خطیرةٍ فی علم الحقوق. والأُسلوب المتّبع فی تدوین هذه الدراسة نظریٌّ وثائقیٌّ.

    مفردات البحث : البراغماتیّة، الحقیقة، المصلحة، المنفعة، النسبیّة، ولیام جیمز.

    نظرةٌ على ( اللجوء ) فی الفقه والقانون الدولیّ رقیـّة کریمی

    إنّ قضیّة اللجوء والبحث عن مأمنٍ مناسبٍ للهروب من الأخطار التی تهدّد الإنسان، تعتبر من الظواهر التی تعود جذورها فی تأریخ البشریّة السحیق، وهی إحدى القضایا التی حظیت باهتمامٍ ملحوظٍ فی الفقه الإسلامیّ والقانون الدولیّ. ومن أهمّ الأسباب التی دعت إلى إجراء هذه الدراسة، هی المقرّرات والأحکام التی ذکرت بالتفصیل بهذا الصدد فی الفقه والتی تعتبر تأکیداً صریحاً من قِبل القرآن الکریم والروایات الإسلامیّة على ثبوت حقّ اللجوء وحقوق اللاجئین. کما أنّ القانون الدولیّ بدوره قد أکّد على ضرورة مراعاة حقوق اللاجئین. وبالرغم من التأکیدات المتکرّرة على مراعاة هذه الحقوق وتوقیع المعاهدات المختلفة واتّخاذ تدابیر عدیدة فی هذا الشأن، نلاحظ أنّ البلدان المستضیفة للنازحین لا تعتبر نفسها ملزمة بمراعاة هذه الحقوق، وذلک یعود لانعدام ضمان تطبیقها؛ وبطبیعة الحال هناک عددٌ کبیرٌ من اللاجئین. وتتناول هذه المقالة دراسة أُصول اللجوء فی الفقه والقانون الدولی، بالنسبة للحقوق والتکالیف التی تقع على عاتق البلدان المستضیفة للاجئین، وذلک بأُسلوبٍ نظریٍّ وثائقیٍّ.

    مفردات البحث : اللجوء، الأمان، الغریب، التعالیم الفقهیّة، أُصول القانون الدولی.

    نظرةٌ على المسؤولیّة الدولیّة للحکومة فی إطار سیاسات الکیان الغاصب للقدس علی رضا إبراهیمی

    لقد دُرج مفهوم المسؤولیّة الدولیّة للحکومة ضمن مفاهیم القانون الدولیّ المعاصر فی بادئ الأمر عن طریق مسودةٍ طرحتها المفوضیّة العامّة للقانون الدولیّ. وأمّا تحمّل هذه المسؤولیّة من قِبل الحکومة التی تنقض حقوق الإنسان، فلیست مشروطة بأنّ تأسیسها کان حسب الشروط المبدئیّة المعتبرة دولیّاً. فالکیان الغاصب للقدس قد أرّق منطقة الشرق الأوسط برمّتها، ولا سیّما فلسطین المحتلّة، بسیاساته الحربیّة وسفکه لدماء الأبریاء لأکثر من ستة عقود.

    وعلى أقلّ تقدیرٍ، فإنّ هذا الکیان یتحمّل مسؤولیّةً دولیّةً حسب مفاهیم القانون الدولیّ المعاصر، وهذه المسؤولیّة فی نفس الوقت متحقّقة أیضاً فی الأُصول الفلسفیّة للقانون الدولیّ وکذلک فی الأُصول والمبادئ الدینیّة. فالوثائق والمستندات الموجودة تعتبر توثیقاً للجانب المادیّ فی الجرائم المرتکبة من قبل إسرائیل، وهذا الأمر بحدّ ذاته یعتبر ذا أهمیّةٍ بالغةٍ.

    وتتناول هذه المقالة دراسة المسؤولیّة الدولیّة التی تقع على عاتق حکومة الکیان الصهیونیّ الغاصب، وذلک بأُسلوبٍ نظریٍّ وثائقیٍّ.

    مفردات البحث : المسؤولیّة الدولیّة، الحکومة، إسرائیل، الإنتفاضة، الجرائم الدولیّة، المحکمة الجنائیّة الدولیّة.

    أهمیّة مراعاة حقوق أعضاء العائلة فی تنمیة کفاءتها، برؤیةٍ إسلامیّةٍ محمّدمهدی صفورائی باریزی

    تتناول هذه المقالة بیان حقوق أعضاء العائلة وتأثیر مراعاة هذه الحقوق على رقیّ کفاءة العائلة، وذلک اعتماداً على المصادر الإسلامیّة، حیث قام الکاتب بجمع الآیات والروایات ذات الصلة بهذا الموضوع وتناول دراستها بأُسلوبٍ وصفیٍّ تحلیلیٍّ. وقد تمخّضت النتائج عن أنّ المصادر الإسلامیّة قد عیّنت حقوقاً لکلِّ عضوٍ من أعضاء العائلة ( الزوجة والزوج والولد والأب والأُم )، وفی نفس الوقت جعلت على کاهلهم واجباتٍ وتکالیفَ خاصّة. وطبقاً لهذه المصادر، فإنّ الاستحقاق والتکلیف متلازمان مع بعضهما، ونتیجةً لذلک سوف ترتقی کفاءة العائلة وفائدتها للمجتمع.

    مفردات البحث : العائلة، الحقّ، کفاءة العائلة، الولد، الزوجة، الزوج، الوالدان، الإسلام.

    دراسة فقهیّة حول الحقوق الجنسیّة للزوج والزوجة فی الإسلام حسین أمیری

    إنّ الزوجین یتمتّعان بحقوقٍ متبادلةٍ، ورعایة هذه الحقوق تعتبر داعیاً لتحقّق علاقاتٍ حسنةٍ وحیاةٍ مستقرّةٍ؛ وبعض هذه الحقوق هی الحقوق الجنسیّة التی تلعب دوراً هامّاً فی استمرار الحیاة الزوجیّة، وقد أعار الإسلام أهمیّةً بالغةً لهذه الحقوق بالذات. ومن خلال المعرفة الصحیحة لحقیقتها وتطبیقها بشکلٍ صحیحٍ، فسوف تترسّخ الحیاة الزوجیّة وتستمرّ، وکذلک سیکون الجواب على بعض الشبهات المطروحة بهذا الصدد میسّراً.

    وتتناول هذه المقالة دراسة الحقوق الجنسیّة للزوج والزوجة فی الإسلام والجواب على بعض الشبهات المطروحة فی هذا المجال، وذلک بأُسلوبٍ توصیفیٍّ تحلیلیٍّ وبالاعتماد على عدّة مصادر إسلامیّة. أمّا النتائج المتحصّلة فی هذا البحث، فهی: 1 – لم یهمل الإسلام أیّ حقٍّ جنسیٍّ لکلا الزوجین، فلکلّ واحدٍ منهما حقوق وعلیه تکالیف حسب ما یناسبه. 2 – عندما تکون الزوجة حارّة الطبع وتحتاج إلى الاشباع الجنسی کلّ أربع أشهرٍ أکثر من مرّةٍ، یمکن حینها إجبار الزوج على إشباع رغبتها أو طلاقها من باب الاحتیاط کی لا تتضرّر وتقع فی الحرَج، وذلک اعتماداً على قاعدتَی نفی الضرر ونفی الحرَج. 3 – أثبتت البحوث العلمیّة أنّ الحقوق الجنسیّة التی عیّنها الإسلام تتّفق مع الطبع العامّ للمرأة والرجل.

    مفردات البحث : الحقوق الجنسیّة، الزوجة والزوج، الاختلاف بین الزوج والزوجة، حرارة طبع الزوجة.

    شروط رفض تولّی القاضی أمر الدعوى فی حال صدور حکمٍ سابقٍ بشأنها علی رضا شریفی

    لقد قام المشرّع بتقنین تمهیداتٍ عدیدةٍ فی قانون أُصول المحاکمات المدنیّة، وذلک بغیة تحقیق العدالة وضمان عدم انحیاز القاضی. وفی هذا المجال، فقد أقرّت الفقرة (د) من المادة (91) فی قانون أُصول المحاکمات المدنیّة للمحاکم العامّة ومحکمة الثورة قراراً یُعتبر رفضاً للقاضی، حیث یؤکّد هذا القرار على أنّ القاضی المکلّف فی البتّ فی دعوىً قضائیّةٍ یجب أن لا یکون له دورٌ فی موضوع الدعوى سابقاً من حیث کونه قاضیاً أو حَکماً أو خبیراً أو شاهداً، وذلک من أجل ضمان عدم انحیازه وتحقیقاً لمبدأ العدالة.

    وتتناول هذه المقالة دراسة الشروط المطروحة بخصوص رفض تنصیب القاضی فی دعوىً قضائیّةٍ لم یکن قد بَتّ بحکمها سابقاً، وذلک بأُسلوبٍ تحلیلیٍّ استناداً على المصادر المکتبیّة، مع الاعتماد على الأحکام القضائیّة والنظریّات الاستشاریّة فی الدائرة القانونیّة للسلطة القضائیّة بالأخصّ. والنتائج التی تمخّضت عن هذا البحث هی کالتّالی: إنّ نصّ القانون الذی أقره المشرّع بشأن (الرأی السّابق) و(موضوع الدعوى) فی متابعة القضیّة بکونه قاضیاً، یعتبر مبهماً ویبدو أنّه رأی یشیر إلى المنع لأنّه مختصٌّ بموضوع حکمٍ متّخذٍ بشأن دعوى قضائیّة، فیؤثّر على أصل الحکم.

    مفردات البحث : القاضی، الرفض، موضوع الدعوى.

    حجز الأموال غیر المنقولة محمّدمهدی حکیمی الطهرانی

    تتناول هذه المقالة دراسة موضوع حجز الأموال غیر المنقولة وحکم عوائد هذه الأموال وفوائدها، وکذلک کلّ ما یتعلّق بها من کافّة الجوانب. وبالنسبة لما یتعلّق بتوقیف الأموال المنقولة وغیر المنقولة وجردها وتقییمها وحفظها، وکذلک أُجور العمل التی یتقاضاها المدعى علیه وأمواله المنقولة المودعة لدى شخصٍ آخر، فقد قام قانون أُصول المحاکمات المدنیّ بإیکالها إلى قانون الأحکام المدنیّة التنفیذی. لذلک فإنّ توقیف الأموال المنقولة وغیر المنقولة لا بدّ أن یکون مطابقاً لمقرّرات قانون الأحکام المدنیّة التنفیذی.

    وقد دُوّنت هذه المقالة بأُسلوبٍ نظریٍّ تحلیلیٍّ وتطبیقیٍّ فی دراسة القوانین الموضوعة، لا سیّما قانون الأحکام المدنیّة التنفیذی والقانون التنفیذی الجدید للوثائق الرسمیّة النافذ ( المصادق علیه بتأریخ 11/6/1387 ). والهدف منها تشخیص کافّة الجوانب الخاصّة بتوقیف الأموال غیر المنقولة فی القوانین الجدیدة ومنهجتها.

    مفردات البحث : الأموال غیر المنقولة، الملک المسجّل، المنافع والعوائد، الجـَرْد.

    دراسة حول الفراغ القانونی لجریمة إعانة المحکوم بالقصاص فی الهروب، اعتماداً على قواعد الفقه الإسلامیّ

    وحید مهدوی راد

    یتناول قانون العقوبات للجمهوریّة الإسلامیّة فی الفقرات 267 و549 و551 مقرّرات جریمة إعانة المحکومین بقصاص النفس فی الهروب من ید العدالة؛ ولکنّها تطرّقت فقط إلى مسؤولیة المعین على الهروب فی إعادة القاتل الهارب، وحبسه إذا لم یُسلّمه إلى العدالة. وهذه الفقرات کذلک قد ألزمت المعین على الهروب بدفع دیةٍ إذا مات القاتل الهارب أو تعذّر تسلیمه طبق المادة 267 أو إذا امتنع عن تسلیمه طبق المادّتین 549 و551. ولکنّ هذه الفقرات لم تأخذ بعین الإعتبار حقوق أصحاب الدم ومسؤولیّة المسبّبین للهروب بالأخصّ، سواء حین إلزام المعین بإرجاع الهارب أم بعد دفع الدیة بعد وفاة الهارب.

    تتناول هذه المقالة دراسة وتحلیل الفراغ القانونیّ فی هذه الفقرات القانونیّة بأُسلوبٍ نظریٍّ وثائقیٍّ بالاعتماد على المصادر الفقهیّة المعتبرة، ویقوم الکاتب من خلالها بتسلیط الضوء على هذا الفراغ بغیة تنبیه المشرّع للنظر فی هذه الفقرات وإصلاحها.

    مفردات البحث : جریمة الإعانة على الهروب، المحکوم بالقصاص، مُسبِّب الهروب، أولیاء الدم، الفراغ القانونی.

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده).(1389) المحتویات. ماهنامه معرفت، 19(7)، -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده)."المحتویات". ماهنامه معرفت، 19، 7، 1389، -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده).(1389) 'المحتویات'، ماهنامه معرفت، 19(7), pp. -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده). المحتویات. معرفت، 19, 1389؛ 19(7): -