المحتویات
Article data in English (انگلیسی)
منشأ شکر المعبود وآدابه – شرح مناجاة الشاکرین ( الجزء الأوّل )
آیة الله الأستاذ محمّد تقی مصباح
الخلاصة
تتناول هذه المقالة شرح مناجاة الشاکرین للإمام السجّاد (علیه السّلام). فالشکر یعدّ أسمى من سائر القیَم الإنسانیّة الأُخرى، والله تعالى قد ذکر آدابه فی القرآن الکریم واعتبره سبباً للأمن والطمأنینة والراحة ومؤازرةً للنفس ومنبعاً للرزق الحلال ومصدراً للأمور التشریعیّة والعبادیّة. وهناک طبعاً صلةٌ بین الشاکر والمشکور، حیث ینال الشاکر من خلال شکره وثنائه خیراً أو خدمةً من قبل المشکور.
وطبقاً لتعالیمنا الدینیّة، فإنّ جمیع النِّعم والخیرات التی نحظى بها قد وصلتنا من الله تبارک وتعالى بإرادته ومشیئته عن طریق أسباب طبیعیّة وإنسانیّة؛ لذا فإنّ الشکر الحقیقیّ لهذا الخالق الودود یجب أن یکون له ولیس لغیره ولا بدّ أن یؤدّى حسب ما أمر، فعلینا کعباد أن نشکر خالقنا على نعمه العظیمة ما دمنا أحیاء.
مفردات البحث : الشکر، وجوب شکر النِّعم، المشیئة الإلهیّة، النِّعم الإلهیّة.
احترام حقوق الإنسان فی الإسلام
السیّد إبراهیم الحسینیّ
الخلاصة
یا تُرى ما مدى مکانة الإنسان فی الفکر الإسلامیّ ؟ وما هی الأدلّة والشواهد على احترام حقوقه فی الإسلام ؟
یتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى بیان واقع حقوق الإنسان فی الإسلام اعتماداً على النصوص الإسلامیّة من آیات وأحادیث وبالرجوع إلى سیرة رسول الله (ص) العطرة. حیث قام ببیان مکانة الإنسان العظیمة فی الفکر الإسلامیّ والحقوق التی أقرّها، وردّ على الشبهات المطروحة بهذا الصدد عبر ذکر بعض الحقائق التی تؤکّد على اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان والإنسانیّة حتّى فی زمان الحرب والجهاد.
ومن الجدیر بالذکر أنّ الصلة الوثیقة الموجودة بین مبادئ الأمان والعدل والسلم والأخلاق الفطریّة والجهاد الدّفاعیّ وجهاد الدعوة الإسلامیّة، ناشئةٌ من التعالیم السماویّة التی جاء بها الأنبیاء للبشر، ولا سیّما تعالیم شریعتنا الإسلامیّة السمحاء، وهذا الأمر بدوره یعدّ سبباً لضمان هذه الحقوق.
مفردات البحث : القانون الإسلامیّ، مودّة الإنسان، حقوق الإنسان الإسلامیّة، الحقوق الإنسانیّة، السلم، الأمان، أسالیب الحرب فی الإسلام، الجهاد.
أصل التعایش السلمیّ مع غیر المسلمین فی الشریعة الإسلامیّة
محمّد أمین الأمینیّ
الخلاصة
لقد شرّعت الأدیان السماویّة قوانین إلزامیّة تضمن التعایش السلمیّ بین مختلف الشعوب والأُمم، وکذا هو الحال فی الشریعة الإسلامیّة السمحاء، حیث ألزمت المسلمین بالتعامل سلمیّاً مع أتباع سائر المعتقدات وفق مبادئ العدل. ولکن لو تجاوز غیر المسلمین حدود المعاملة الحسنة وارتکبوا خیانةً بالتعدّی على أموال المسلمین وأعراضهم وأرواحهم، فإنّ الاستراتیجیّة سوف تختلف إذ وضعت الشریعة مقرّراتٍ للتصدّی لهذا العدوان ومعاقبة المسیئین. وقد رأى البعض أنّ السیاسة الإسلامیّة فی التعامل مع البلدان غیر المسلمة تستند إلى مبدأ الحرب، مستنبطین ذلک من الآیات التی تتمحور حول القتال دون أن یأخذوا آیات الصلح والتعایش السلمیّ وسیرة نبیّنا الکریم (ص) بنظر الاعتبار، فقالوا إنّ انتصار المسلمین فی القرون الأولى واتّساع نطاق بلادهم کان بقوّة السیف.
ویثبت الکاتب فی هذه المقالة أنّ الأصل فی التعامل مع غیر المسلمین هو الصلح والتعایش السلمیّ وأنّ تعالیم الدین الإسلامیّ تدعو إلى معاشرة أتباع سائر الأدیان طبق الأصول الدینیّة، وذلک بأُسلوبٍ تحلیلیٍّ وبالاعتماد على الوثائق المعتبرة والمصادر الإسلامیّة الأصیلة.
مفردات البحث : السلم، المشرکون، النصارى، التعایش الدینیّ، الیهود.
العُرف فی الفقه والقانون الإسلامیّ، المتطلّبات والسّلبیّات
محمود رایجان
الخلاصة
العرف فی الحقیقة یعدّ من الظواهر التی کانت موجودةً قبل ظهور الإسلام، لأنّه عبارةٌ عن الأُسلوب المتداول بشکلٍ متواصلٍ بین النّاس، وقد أیّده الفقه وأثبتته القوانین الإسلامیّة فی الکثیر من موارده، ولکنّه تُرک فی بعض الموارد. ومع ذلک، فهو یعتبر من الوثائق العملیّة الأساسیّة لبیان المفاهیم والمعانی، وهو یعدّ من الوسائل التی یعتمد علیها المجتهد فی استنباط الحکم الشرعیّ. کما أنّه ظاهرةٌ متغیّرةٌ ومثیرةٌ للجدل فی فقه المذهب الجعفریّ وقوانینه کونه یؤدّی إلى تغییر مواضیع بعض الأحکام والقوانین العامّة، لذلک فإنّ الفقیه لو أراد استنباط حکم أمرٍ عرفیٍّ یجب علیه دراسة الظروف المستجدّة فی المجتمع والتأمّل بها، وهذا الأمر فی الحقیقة من شأنه حفظ فقه الشیعة وصیانته.
وفی هذه المقالة قام الکاتب بدراسة حقیقة العُرف وبیان ضروریّاته بأُسلوبٍ مکتبیٍّ وبالاعتماد على المصادر الفقهیّة والقانونیّة، حیث أثبت حصول التباسٍ فی بعض الموارد العرفیّة، بسبب الخلط بینها وبین السیرة والعادة؛ فبعض الفقهاء لم یعیروا أهمیّةً کبیرةً للمجتمع والعرف فی فتاواهم. وبعض المصادیق العرفیّة یجب أن یتمّ توضیحها بواسطة مراجع التقلید کی لا یبقى المکلّف دون تکلیفٍ. فالعرف وسیلةٌ وهو أحد أدلّة الاستنباط، ولیس مصدراً مستقلاً للاستنباط.
مفردات البحث : العرف، العادة، سیرة العقلاء، الفقه، تغیّر الزمان، المجتمع.
دَور العُرف فی تحدید مصادیق التسبیب بإطارٍ فقهیٍّ
وحید مهدوی راد
الخلاصة
إنّ التسبیب یعتبر أحد أقسام الإتلاف، والمسبِّب للتلف هنا یتسبّب بحصول ضررٍ أو خسارةٍ أو جنحةٍ بالواسطة ولیس مباشرةً. والتعاریف التی تمّ ذکرها فی الفقه والقانون ناشئةٌ من الأحکام الفقهیّة المتسوحاة من الأحادیث المذکورة بهذا الصدد. ویعتقد البعض أنّ العرف أیضاً له دورٌ هامٌّ فی تعیین مصادیق التسبیب، والروایات فی الواقع حاکیةٌ عن هذا العرف، بینما نلاحظ أنّ العرف متروکٌ فی هذا المضمار ولا یُستند إلیه فی تعیین هذه المصادیق. ویقوم الکاتب فی هذه المقالة بتحدید نطاق العرف وبیان دوره فی هذه القاعدة، وذلک بأُسلوبٍ نظریٍّ مکتبیٍّ.
مفردات البحث : العرف، الفقه، الوثائق، التسبیب، السبب، المصادیق.
مفهوم ( حقّ الحیاة )
نوید بابائی / مسعود راعی
الخلاصة
إنّ مسألة تعیین الصلة بین حقوق الإنسان ومفهوم ( حقّ الحیاة ) الذی یعتبر الأصل الأساسیّ فی حقوق الإنسان تعتبر من أهمّ المواضیع العامّة المطروحة على طاولة البحث فی عصرنا الحاضر. وهذه المقالة تتمحور حول بیان هذا المفهوم، أی هل أنّ هذا الحقّ یتعلّق بالإنسان لمجرّد کونه إنساناً أو هناک سببٌ آخر لثبوته، وهو مفهوم ( الحق ) ؟
هناک احتمالان فی هذا المضمار، وهما :
أوّلاً: لیس هناک أیّ سببٍ ثقافیٍّ أو مبدئیٍّ أو عقائدیٍّ یؤثّر على ثبوت هذا الحقّ، وأنّ إنسانیّة الإنسان مجرّدةً عن أیّ شیءٍ آخر هی التی تثبته.
ثانیاً: الأصول والمعتقدات الدینیّة هی التی تعیّن نطاق حقوق الإنسان، ونتیجةً لها یتجلّى مفهوم کرامته. وبالطبع فإنّ هذه الحقوق تختلف من حیث الاستمرار والنوعیّة والتقیید بحدود خاصّة.
وفی هذه المقالة یتمّ بیان وتحلیل الرأی الثانی وإثباته، إذ یمکن من خلاله تعریف مفهوم حقّ الحیاة. فإثبات هذا الرأی یختلف عمّا هو موجود فی الوثائق الدولیّة لحقوق الإنسان من حیث الأصول والمصادر والأهداف وضمان تنفیذها.
مفردات البحث : حقّ الحیاة، المفهوم، الإرادة، الفصل بین المفاهیم، التحقّق.
الإجراء المضادّ فی القانون الدولیّ
مسعود راعی
الخلاصة
إنّ مسألة الإجراء المضادّ تعدّ من المسائل الهامّة المطروحة على طاولة البحث بالنسبة إلى مسؤولیّة الحکومات على المستوى الدولیّ. وقد خصّصت الموادّ 49 إلى 53 من مشروع 2001 م ( القسم الثالث من الفصل الثانی ) المسؤولیّة الدولیّة الناشئة من العمل خلافاً للمقرّرات من قبل الحکومات فی القانون الدولیّ، حیث تعتبر دلیلاً على أهمیّة الالتزام بعدم نقض المواثیق الدولیّة. وقد تطرّقت المفوضیّة العامّة للقانون الدولیّ فی هذه الموادّ إلى بیان أهداف الإجراء المضادّ ومدى نطاقها وشروطها وکلّ ما یتعلّق بها. وأهمّ سؤالٍ یُطرح فی هذا المضمار، هو : لو قامت دولةٌ بنقض تعهّدها، فما هی الإجراءات التی یمکن اتّخاذها من قِبل الدولة المتضرِّرة فی الإجراء المضادّ هنا ؟ فهل أنّ الدولة المتضرِّرة وحدها قادرةٌ على اتّخاذ هذا الإجراء أو أنّه یجوز لدولةٍ ثالثةٍ التدّخل فی ذلک ؟ ولو جاز للطرف الثالث هذا التدخّل، ألا یُعتبر تهدیداً للسلم الدولیّ ؟
والنتائج النظریّة التحلیلیّة الحاصلة تحکی عن عدم وجود اتّفاقٍ جماعیٍّ بالنسبة إلى هذا المشروع الشامل، والمشکلة الأساسیّة ناشئةٌ عن عدم وجود إطارٍ تنظیریٍّ عالمیٍّ، رغم جهود المفوضیّة العامّة للقانون الدولیّ.
مفردات البحث : الإجراء المضادّ، ضمان التنفیذ، القانون الدولیّ، البلد المتضرِّر، البلد المسؤول، أصل التناسب.
نطاق إشراف مجلس صیانة الدّستور
السیّد أحمد مرتضائی
الخلاصة
طبق المادّة رقم 90 من دستور الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران، فإنّ الإشراف على الانتخابات یقع على عاتق مجلس صیانة الدّستور. وهناک آراء مختلفة بالنسبة إلى نطاق هذا الإشراف، حیث اعتبر البعض أنّه محدودٌ بالاقتراع ولا صلة له فی تعیین صلاحیّة المرشّحین، وهناک من یرى أنّ تعیین هذه الصلاحیّة یعتبر من وظائف وزارة الداخلیّة، وهناک من فصل بین الإشراف على تعیین الصلاحیّة وأکّد على أنّ هذا التعیین خارجٌ عن نطاق صلاحیّات مجلس صیانة الدستور، وهناک من یقول إنّ ذلک یقع على عاتق الشعب.
ویقوم الکاتب فی هذه المقالة ببیان هذه الآراء بأُسلوبٍ مکتبیٍّ تحلیلیٍّ وذلک فی إطارٍ قانونیٍّ. وقد أثبتت النتائج أنّ الإشراف على الانتخابات لا ینفکّ عن تعیین صلاحیّة المرشّحین، وأنّ الجهة المشرفة لها الحق فی الإشراف الکامل والتعیینیّ على جمیع مراحل الانتخابات، ومنها دراسة الصلاحیّة. کما أثبتت أنّ وزارة الداخلیّة لیس لها صلاحیّة الإشراف على الانتخابات، بل تقوم بإجرائها فقط. کما أنّ الشعب لیس له دورٌ فی تعیین صلاحیّة المرشّحین، بل أنّه ینتخب الأصلح منهم.
مفردات البحث : مجلس صیانة الدّستور، الإشراف على الانتخابات، الإشراف التعیینیّ، نطاق الإشراف، تعیین الصلاحیّة.
تأثیر تماهل المتضرِّر فی مقدار تعویض الضَّرر
مقصود عبادی بشیر
الخلاصة
بعد وقوع حادثٍ یتسبّب بخسائر، نلاحظ أحیاناً أنّ الضرر یتزاید دون أن یُقدم المتضرر على فعلٍ یُقلّص مدى هذا الضرر. ونتساءل هنا : هل أنّ المتضرِّر مکلّفٌ شرعاً باتّخاذ إجراءاتٍ تحول دون ازدیاد مستوى الضرر الحاصل ؟
الهدف من هذه المقالة هو بیان حقیقة التماهل ومدى تأثیر تماهل المتضرِّر على مستوى المسؤولیّة المدنیّة التی تقع على عاتق مسبّب الضرر. وقد تمّ الاعتماد على مصادر حقوقیّة فی القانون الوضعیّ والمصادر الفقهیّة وذلک بأُسلوبٍ مکتبیٍّ تحلیلیٍّ. وأثبتت النتائج أنّ النظام الحقوقیّ للجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران قد جعل المتضرِّر مکلّفاً بمنع اتّساع نطاق الضرر، الأمر الذی نستوحیه أیضاً من بعض القواعد الفقهیّة. لذا، یجب على المتضرِّر اتّخاذ الاجراءات اللازمة للحؤول دون ازدیاد الضرر الحاصل، وإلا فإنّه یتحمّل مسؤولیّة الضرر الزائد الحاصل إثر تماهله، وبالتالی یجب استقطاعه من التعویض الذی یقدّم إلیه.
مفردات البحث : المتماهل، المسؤولیّة، الفقه، الضرر، التسبُّب، التکلیف.


